النظام الأساس: الذي اعتمدته الجمعية العمومة بتاريخ 27/4/2005

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول: تعريف هيئة التعليم الديني

مادة :-1-

هيئة دينية مستقلة, تعنى بشؤون التعليم الديني بالقرية, وتتولى رسم السياسة العامة للعمل الديني في القرية, وتضع الخطط والبرامج الخاصة به, وتتابع أداء اللجان الفرعية المنبثقة عنها لتنفيذ المهام الموكلة أليها.

الباب الثاني: أهداف الهيئة ومبادئها وأماكن نشاطها

مادة:-2-

تهدف الهيئة إلى نشر الثقافة الإسلامية في أوساط المجتمع, وفقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، داعية إلى قيم ومبادئ الإسلام المحمدي الأصيل، ومتخذة من الأماكن العبادية مكانا لنشاطها، وذلك بالتنسيق مع القائمين على هذه الأماكن.

الباب الثالث: التعريف باللائحة الداخلية

مادة:-3-

القانون العام الذي ترجع إليه الإدارة في كل صغيرة وكبيرة وهو ينظم سير عملها, ويتكون من اثنا عشر بابا يندرج تحت كل باب مواد توضح سير العمل وطرق تنظيمه. وتعرض على الإدارة الجديدة لمناقشتها في أول جلسة لإقرارها.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

مادة:-4-

الجمعية العمومية هي الجهة التي تتولى الموافقة على السياسة العامة لهيئة التعليم الديني وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

مادة: -5-

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين والأعضاء الشرفيين كما هو مفصل في المادة (13)

مادة:-6-

يجوز للأعضاء المنتسبين حضور الجمعية العمومية وفق الحدود المبينة في المادة (13)

مادة:-7-

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة, خلال الربع الأخير من السنة الميلادية، بدعوة من مجلس الإدارة.

مادة:-8-

يجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي في الأحوال التالية:
1.    بناء على قرار من مجلس الإدارة .
2.    بناء على طلب كتابي يوقعه ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية.

مادة:-9-

لا يصح انعقاد الجمعية العمومية ما لم يحضره أكثر من نصف أعضائها الذين يحق لهم التصويت وإذا لم يتوفر ذلك تأخر انعقادها مدة أسبوعين على الأكثر, وحينئذ يعتبر انعقادها صحيحا إذا حضر ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

مادة-10-

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، ويشترط في صحة القرارات المتخذة بخصوص تعديل النظام الأساسي أو فصل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة, موافقة ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

مادة:-11-

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل التالية:
1.    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
2.    بحث تقرير مجلس الإدارة في أعمال السنة المنتهية.
3.    بحث التقارير والاقتراحات المرفوعة من مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها وإبداء الرأي فيها.
4.    المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها ضمن جدول الأعمال.

الباب الخامس: العضوية

مادة:-12-

يحق لمن يرغب من أبناء القرية أو منتسبيها التقدم بطلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وذلك من خلال ملئ استمارة الطلب الخاصة بذلك لدى أمين السر.

مادة:-13-

تنقسم العضوية في نشاط العمل الديني في القرية إلى الفئات التالية:

1)    العضوية العاملة: يحق لكل عضو عامل ما يلي:
1.    ترشيح نفسه وانتخاب المرشحين لمجلس الإدارة.
2.    مناقشة أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يراه من قصور أو تقصير
3.    حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المقترحة في جدول أعمالها والتصويت عليها

2)    العضوية الشرفية:
ويحصل عليها كل من أسدى خدمة للعمل  الديني , أو دعمه دعما مادياً أو معنوياً , حيث يحق له حضور الجمعية العمومية , ولكن لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

3)    العضوية بالانتساب :
وهي تعطى للطلبة الدارسين في برنامج التعليم الديني ممن هم دون 18سنة ولغيرهم ممن يرتئ مجلس الإدارة انضمامهم ,حيث يحق لهم حضور الجمعية العمومية فقط.

مادة:-14-

تسقط العضوية في الحالات التالية:
1.    الوفاة.
2.    الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية .
3.    الفصل من عضوية مجلس الإدارة أو من عضوية الجمعية العمومية لأحد الأسباب الواردة في مادة (37).

مادة:-15-

يجب على عضو الجمعية العمومية ما يلي :
1.    الالتزام بالنظام الأساسي للتعليم الديني .
2.    العمل على تحقيق أهداف التعليم الديني من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة.
3.    الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

مادة:- 16-

يتعين على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية أن يشعر أمين سر مجلس الإدارة كتابياً مبينا أسباب الانسحاب.

مادة:-17-

مجلس الإدارة هي الجهة التي تنظر في طلبات العضوية وتحديد نوعها، والموافقة عليها خلال شهر من تقديم الطلب.

الباب السادس: الترشح لمجلس الإدارة

مادة:-18-

تتشكل الإدارة من ثمانية أعضاء ,خمسة منهم من بين أعضاء الإدارة السابقة و ثلاثة من الأعضاء الجدد , عن طريق الاقتراع السري المباشر للجمعية العمومية ، وفي حالة عدم تقدم أحد للترشح لمجلس الإدارة يبقى أعضاء الإدارة السابقة ، وعند اعتذار أحدهم يلزم بترشيح عضو مكانه .

مادة:-19-

تبدأ الإدارة الجديدة عملها بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية وتمتد شرعيتها لسنتين متتاليتين.

مادة:-20-

يشترط في المرشح للإدارة ما يلي:
1.    أن يمتاز بالالتزام الديني والسلوك الحسن.
2.    أن لا يقل عمره عن عشرين سنة هجرية كاملة.
3.    أن يكون ممن لديه عضوية عاملة.

الباب السادس: الهيكل الإداري

مادة:-21-

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية مناصب موزعة كالآتي:
1.    الرئيس
2.    نائب الرئيس
3.    أمين السر
4.    الأمين المالي
5.    رئيس اللجنة الاجتماعية
6.    رئيس اللجنة الثقافية
7.    رئيس اللجنة الإعلامية
8.    رئيس لجنة تعليم الصلاة

مادة:-22-

يتم توزيع المناصب الإدارية في أول جلسة لمجلس الإدارة بالتوافق والتفاهم بين الأعضاء مع مراعاة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وفي حالة عدم حصول ذلك، يجرى الاقتراع السري.

مادة:-23-

يجوز تدوير المناصب بعد مرور سنة على تسلمها في حال اقتضت الحاجة لذلك وبعد موافقة ثلثي الأعضاء.

مادة:-24-

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم , أو فرق عمل , بشرط أن يرأس اللجنة أحد أعضاء الإدارة.

الباب الثامن: المهام

مادة:-25-

أولاً: مهام رئيس مجلس الإدارة:-
1.    يتولى رسم السياسة العامة للإدارة بمعية نائبه وعضو ثالث يتم اختياره في الاجتماع الأول ومن ثم يعرضها على الإدارة في اجتماع لاحق.
2.    يقع على عاتقه تسيير جميع الأمور الإدارية, وهو المسئول الأول والأخير عن إدارة جميع الأعضاء.
3.    يوقع على أذونات السحب مع نائبه أو الأمين المالي.
4.    يدير الاجتماعات.
5.    يضع جدول أعمال الاجتماعات بالتنسيق مع أمين السر.
6.    يشرف على تنفيذ ما يصدر عن الإدارة من قرارات ومتابعة إنجازها.
7.    يحق له تأجيل بعض نقاط جدول الأعمال .
8.    يحق له تقديم موعد انتخابات الإدارة وبموافقة ثلثي الأعضاء.
9.    متابعة اللجنة النسائية في كل شؤونها.
10.    توصيل توصيات وقرارات الإدارة إلى اللجنة النسائية.
11.    رفع تقرير دوري عن اللجنة النسائية.

ثانياً: مهام نائب الرئيس:-
له صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عجزه عن مزاولة عمله ، وللرئيس الحق أن ينيط به بعض المهام الدائمة أو المؤقتة المناسبة لوضعه.

ثالثاً: مهام أمين السر:-
1.    يقوم بتدوين محاضر الاجتماعات .
2.    عرض محضر الاجتماع السابق للتوقيع عليه من قبل الأعضاء.
3.    يقوم بدعوة الأعضاء إلى حضور الاجتماعات  في الموعد المحدد.
4.    يحافظ على سرية البيانات, ويقوم بأرشفة جميع المحاضر.
5.    يستلم الرسائل الواردة, ويقوم بتحرير الرسائل الصادرة المراد توجيهها للجهات المعنية.
6.    يقوم بصياغة التقرير الإداري.

رابعا: مهام الأمين المالي:-
1.    العمل على إيجاد مشاريع استثمارية، والإشراف عليها والتي من شأنها إيجاد مردودات مالية.
2.    إعداد وصياغة التقرير المالي السنوي
3.    تولي شئون المشتريات أو إيكال أحد أعضاء اللجنة التابعة لها

خامساً: مهام اللجنة الثقافية :-
1.    القيام بالأنشطة الثقافية والدينية كالمسابقات والمحاضرات والندوات وغيرها.
2.    إصدار مجلة دورية.
3.    الإشراف على مكتبة الجامع.
4.    القيام بعمل المهرجانات الترفيهية الهادفة.

سادساً: مهام اللجنة الإعلامية :-
1.    تغطية أنشطة جميع اللجان العاملة.
2.    عمل وسائل إيضاحية تبين أهداف الرسالة المحمدية.
3.    وضع إعلانات تذكيرية وإرشادية في جميع المناسبات الإسلامية.
4.    القيام بعملية الإعلام الموجه لما من شأنه تنوير المجتمع وإرشاده لما فيه خيره وصلاحه.
5.    الإشراف على فرقة الأناشيد والتواشيح الدينية.
6.    التواصل مع المجتمع ومشاركته في أفراحه وأحزانه .

سابعاً: مهام اللجنة الاجتماعية :-
1.    تزويد الإدارة بتقارير عن حالة المجتمع السلوكية، والأخلاقية.
2.    متابعة سير العملية التعليميةَ.
3.    متابعة غياب الطلبة وإعداد الكشوف الخاصة بذلك.
4.    تنظيم الرحلات الترفيهية الهادفة للطلاب

ثامنا: مهام رئيس لجنة تعليم الصلاة:-
1.    تعليم الصلاة من تسجيل ومتابعة الغياب وعمل أنشطة تربوية و كل شؤونها.
2.    رفع تقرير دوري للإدارة عن سير عملية تعليم الصلاة.

الباب التاسع: الاجتماعات

مادة:-26-

تجتمع الإدارة كل أسبوعين، في يوم يحدد في الجلسة الأولى للإدارة الجديدة.

مادة :-27-

لا يعقد الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء شرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه.

مادة:-28-

يتم إشعار الأعضاء بموعد الاجتماع قبل 48 ساعة على الأقل من انعقاده.

مادة :-29-

تحدد مدة معينة لكل اجتماع, إضافة إلى جدول الأعمال في الاجتماع الاعتيادي .

مادة:-30-

يمكن أن يعقد اجتماع طارئ بأمر الرئيس أو بطلب الأغلبية النسبية.

مادة:-31-

لا يمكن إلغاء أي اجتماع إلا بأمر من الرئيس.

مادة :-32-

تستند الإدارة في اتخاذ قراراتها على تعاليم أهل البيت (عليهم السلام ) والرجوع إلى أهل الخبرة والفهم من الفقهاء والعلماء إذا دعت الحاجة.

مادة -33-

فقرة: أ )
تصدر قرارات الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

فقرة: ب )
تعتبر القرارات نافذة في حال تم اعتمادها في اجتماع رسمي فقط.

فقرة: ج )
وفي الحالات الطارئة, يحق للرئيس اتخاذ قرار يراه مناسبا بالتشاور مع نائبه أو بعض الأعضاء ثم يعرض ذلك في أول اجتماع يعقد للنظر فيه ومن أمثال الحالات الطارئة:إلغاء فعالية من الفعاليات, القيام بمهمة خاصة بأحد الأعضاء.

الباب العاشر: حقوق العضو الإداري

مادة:-34-

لكل عضو إداري صوت واحد فقط عند التصويت على أي قرار , ويحتسب للرئيس صوتين – عند تساوي الأصوات – كما يحتسب لنائب الرئيس أيضا صوتين في الحالة نفسها عند غياب الرئيس.

مادة:-35-

يحق للعضو الإداري الطعن في القرار الصادر بحقه في حالة غيابه إذا لم يدعى للحضور, وتسقط القرارات في حالة طعنه فيها.

مادة:-36-

يخضع العضو الإداري للمحاسبة عند مخالفته لأي من أنظمة وقوانين اللائحة ولمجلس الإدارة اتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

مادة :-37-

يجوز لمجلس الإدارة فصل أي عضو إداري من عضوية مجلس الإدارة بعد الاستماع إلى وجهة نظره في الحالات التالية:
1.    إذا ارتكب جريمة أخلاقية (لا سمح الله) أو انحراف عن مبادئ أهل البيت (عليهم السلام).
2.    إذا أصرّ على مخالفة مبادئ النظام الأساسي والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة .
3.    إذا ثبت استغلاله لمنصبه وصلاحياته لمصلحته الشخصية أو لجهة أخرى.
4.    إذا كثر استخفافه وإهماله في أداء المسئوليات المناطة به .

الباب الحادي عشر: مصادر الدخل والصرف

مادة:-38-

تتكون إيرادات التعليم الديني من المصادر التالية :
1.    التبرعات المحصلة من الجامع.
2.    التبرعات التي تجود بها الأيادي المحسنة والداعمة لأنشطة التعليم الديني.

مادة:-39-

يتم الصرف في الأمور التالية :
1.    شئون التعليم الديني ومستلزماته .
2.    جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية.
3.    ما يراه مجلس الإدارة من أمور من شأنها تقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين الطلبة الدارسين خصوصاً والمجتمع عموماً, من قبيل إقامة مهرجانات وحفلات تكريمية وغيرها.
4.    شئون تعليم الصلاة في المأتم.

الباب الثاني عشر: قانون الانتخابات

مادة:-40-

يعين مجلس الإدارة لجنة للإشراف على عملية الانتخابات تتكون من خمسة أعضاء.

مادة:-41-

يقوم أعضاء اللجنة بتعين رئيس للجنة من بينهم بحيث تكون مهمته الإشراف العام على لجنة الانتخابات ويكون هو المسئول عن عملية الانتخابات

مادة:-42-

لا يجوز لأعضاء اللجنة ترشيح أنفسهم للانتخابات، وفي حالة ترشيح أحدهم نفسه، يحق لرئيس اللجنة اختيار شخص آخر مكانه بعد أخذ موافقة الإدارة.

مادة: -43-

تختص اللجنة بعمل جميع الوسائل الإعلانية للانتخابات، وكذلك تعتبر مسئولة عن استمارات التصويت والترشيح.

مادة:-44-

يجب على لجنة الانتخابات مراعاة الدقة والأمانة أثناء عملية فرز الأصوات.

(( تم بحمد الله ))

كاتب المقالة : admin

شاهد جميع مقالات